السيد محمد حسن الترحيني العاملي
376
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بعلمه ( 1 ) وأمانته ( 2 ) أن يولّي ( 3 ) من لم يرضه المالك له ( 4 ) ، بخلاف المزارعة ( 5 ) ، فإن عمل الأرض غير مقصود ، وحصة المالك محفوظة على التقديرين ( 6 ) . وأما الفرق ( 7 ) بأن النماء تابع للأصل وهو ( 8 ) من مالك الأصول في المساقاة ، ومن الزارع في المزارعة فلمالك الأصل ( 9 ) تسليط من شاء دون غيره ( 10 ) فإنما يتم ( 11 ) مع كون البذر من العامل . والمسألة ( 12 ) مفروضة في كلامهم أعم منه ( 13 ) ، ومع ذلك ( 14 ) فإن العقد اللازم يوجب الحصة المخصوصة لكل منهما ،